_________________________________________________________
الرابع : العدالة ، وقد نقل جمع من الأصحاب (١) الإجماع على أنها شرط في الإمام وإن اكتفى بعضهم في تحققها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ، واحتجوا على ذلك برواية أبي علي بن راشد قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال : « لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته » (٢).
ورواية سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألته عن الرجل يقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال : « لا » (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف ، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » (٤).
وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة. والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر والمعرفة بفقه الصلاة ، بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك ، إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط ، وقد روى الأصحاب عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إمام القوم وافدهم ، فقدّموا أفضلكم » (٥) وقال عليهالسلام : « إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم » (٦).
__________________
(١) منهم العلامة الحلي في التذكرة ١ : ١٤٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٤ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ٥ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١٠.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١١٤ ، التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠١ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ـ ٣ ، المقنع : ٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٦ ح ٣.