______________________________________________________
الأولى : أن يذكر النقص بعد التسليم وقبل الإتيان بغيره من المنافيات ، فيجب إتمام الصلاة ولو كانت ثنائية دون الإعادة ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، قال : « ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم؟! » (١) والظاهر عدم تحقق الخلاف في هذه الصورة مطلقا.
الثانية : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ في النهاية : يجب عليه الإعادة (٢) ، وتبعه ابن أبي عقيل (٣) وأبو الصلاح الحلبي (٤) ، وقوى في المبسوط عدم الإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية (٥). والأصح أنه لا يعيد مطلقا.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : « يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه » (٦).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢.
(٢) النهاية : ٩٠.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٣٦.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٨.
(٥) المبسوط ١ : ١٢١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٥.