______________________________________________________
لم يصل غير ركعتين فقال : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » (١).
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا » وقال : « إن الله عزّ وجلّ هو الذي أنساه رحمة للأمة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعيّر وقيل : ما تقبل صلاتك ، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال : قد سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام » (٢).
الثالثة : أن يذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة ، وقد ذهب الأكثر إلى أنه موجب للإعادة.
وقال ابن بابويه في كتابه المقنع : إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت الصين ولا تعد الصلاة ، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن (٣).
احتج القائلون بوجوب الإعادة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام ، قال : « يستقبل » قلت : فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين ، فقال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.
(٣) نقله عنه في المختلف : ١٣٦ ، والموجود في المقنع : ٣١. وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين.