______________________________________________________
هذا قول أكثر الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعات نافلة ، وإلا تمت الأربع » (١).
وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٢). قال في الذكرى : وهو قوي من حيث الاعتبار ، لأنهما تنضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا إلا أن النقل والأخبار يدفعه (٣). وكأنه أشار بالنقل إلى مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، وهي قاصرة بالإرسال ، مع أن ابن بابويه ـ رحمهالله ـ روي في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : « يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس » (٤).
وهذه الرواية صريحة فيما ذكره ابن بابويه وابن الجنيد. وطريق الصدوق إلى عبد الرحمن صحيح ، إلا أن ما تضمنته الرواية من سؤال الكاظم عليهالسلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود ( والمسألة محل إشكال ) (٥).
وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام ، كما تضمنته الرواية. وقيل : إنه غير متعين (٦) ، وهو ظاهر اختيار المصنف رحمهالله ، لعطفه الركعتين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ٤.
(٢) حكاه عنهما في المختلف : ١٣٣.
(٣) الذكرى : ٢٢٦.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٣ ح ١.
(٥) ما بين القوسين مشطوب في « ض ».
(٦) قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١.