______________________________________________________
الأول : إن من لا يلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المنتهى : لا خلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر ، وحكى نحو ذلك في البعيد (١). وقال في التذكرة : لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت بهم إجماعا (٢). وقال في النهاية : من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعته وأجزأته ، لأنها أكمل في المعنى وان كانت أقصر في الصورة ، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم ، فلأن تجزي أصحاب العذر أولى (٣).
ويمكن المناقشة في هذه الأولوية ، أما أولا ، فلعدم ظهور علة الحكم في الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال.
وأما ثانيا ، فللأخبار المستفيضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة (٤) ، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه. إلا أن يقال : إن الساقط عنهم : السعي إليها خاصة ، فإذا أتوا به توجه إليهم الخطاب بفعلها ، بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين ، ولا خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور ( ويشهد له ما رواه الشيخ عن ) (٥) حفص بن غياث ، عن ابن أبي ليلى ، قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم »
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢٣ ، ٣٢٢.
(٢) التذكرة ١ : ١٤٧.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٥.
(٤) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.
(٥) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : وبما ذكرناه صرح المفيد في المقنعة فقال : وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه.