وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.
______________________________________________________
احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه (١) » (٢) وهما نص في المطلوب.
وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (٣). ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.
قوله : ( وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ).
المراد أن من لم يعلم بالآية المخوفة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء ، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل (٤) ، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق ، مع أنه أقوى ، للإجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به (٥).
واحتمل جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان وجوب القضاء هنا ، لوجود السبب (٦) ، وعموم قوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة. » (٧) وهو ضعيف ، لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله ، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية.
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت ، وقد صرح العلاّمة في التذكرة بسقوطها فقال : أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها
__________________
(١) كذا في النسخ والمصادر.
(٢) الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٤ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١.
(٣) المقنعة : ٣٥.
(٤) راجع ج ٣ ص ٩٢.
(٥) الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١.
(٦) روض الجنان : ٣٠٤.
(٧) عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣.