______________________________________________________
فيه ، للتأسي ، وعموم قوله عليهالسلام : « إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به » (١).
ومن العذر ائتمام المسبوق ، حيث يكون تشهده في غير موضع تشهد الإمام ، فإنه يفارقه ويتشهد ، ثم يلحقه.
وأما أنه يجوز للمأموم الانفراد عن الإمام ، ومفارقته في أثناء الصلاة ، فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل فيه العلامة في النهاية الإجماع (٢). وقال الشيخ في المبسوط : من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (٣).
احتج القائلون بجواز المفارقة (٤) ، بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ، ثم خرجت من صلاته ، وأتمت منفردة. وبأن الجماعة ليست واجبة ابتداء ، فكذا استدامة. وبأن الائتمام إنما يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحة.
وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام ، فيطول في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يخاف على شيء أن يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال : « يسلم وينصرف ، ويدع الإمام » (٥).
وفي الصحيح عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي خلف إمام ، فيسلم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » (٦).
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٥ ـ ٤٢ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٧٧.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ١٢٨.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.
(٤) كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٨٥ ، ونهاية الأحكام ٢ : ١٢٨.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٦٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٤.