______________________________________________________
العبادات إنما تستفاد من التوقيف. وقد روي أن أول من فعل ذلك عثمان (١) ، قال الشافعي : ما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر وعمر أحب إليّ (٢). وقال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية (٣).
واستدلوا عليه أيضا بما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (٤).
قيل : وإنما سمي ثالثا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث (٥).
وردها المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بضعف الراوي (٦).
قال في الذكرى : ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل ، وتلقي الأصحاب لها بالقبول ، بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح في التحريم ، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تجدد بعده ، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه (٧).
وفيه نظر ، فإن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة. وقد روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح ، عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا : « ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » (٨).
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٠ ، الأم ١ : ١٩٥.
(٢) الأم ١ : ١٩٥.
(٣) نقله عنه في كتاب الأم ١ : ١٩٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٩ ح ١.
(٥) قال به ابن إدريس في السرائر : ٦٤ ، والمحقق الحلي في المعتبر ٢ : ٢٩٦ ، والعلامة الحلي في التذكرة ١ : ١٥٥.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٧) الذكرى : ٢٣٧.
(٨) الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.