وكذا الأعمى.
______________________________________________________
الكراهة كما هو مذهب المرتضى رضياللهعنه ، وأما تفصيل ابن إدريس فلم نقف على مستنده.
قوله : ( وكذا الأعمى ).
أي وكذا التردد في الأعمى ، والجواز أشبه. ومنشأ التردد في ذلك من أصالة الجواز وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه » (١) ، ومن أنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل. وضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ظاهر فالمعتمد الجواز.
وأعلم أنه قد وقع في كلام العلامة ـ رحمهالله ـ في هذه المسألة اختلاف عجيب ، فقال في باب الجمعة من التذكرة : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى ، لقوله عليهالسلام : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل (٢).
وقال في باب الجماعة من الكتاب المذكور : ولا خلاف بين العلماء في جواز إمامة الأعمى بمثله وللمبصر (٣).
وقال في باب الجمعة من المنتهى : وتجوز إمامة الأعمى ، وهو قول أكثر أهل العلم (٤).
وقال في باب الجماعة : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ١٤٥.
(٣) التذكرة ١ : ١٧٩.
(٤) المنتهى ١ : ٣٢٤.