______________________________________________________
إمامتهما في ما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا تجوز (١). والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار المستفيضة كحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » (٢).
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » (٣).
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود » (٤).
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال : « نعم » قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمنين؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن » (٥) لأنا نجيب عنها بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وحملها الشيخ في التهذيب على الضرورة ، بأن لا يوجد غيرهما ، أو أن يكون إمامين لأمثالهما. وفيه بعد.
نعم لو صح السند لأمكن حمل النهي الواقع في الأخبار المتقدمة على
__________________
(١) السرائر : ٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٣ ، الإستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ١.