وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز.
______________________________________________________
مواليه إذا كان أقرأهم (١).
وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر (٢) ، واختاره العلامة في النهاية ، لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل (٣).
وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله (٤). تعويلا على رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : « لا يؤم العبد إلا أهله » (٥) وهي قاصرة من حيث السند (٦) ، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح المطابق للإطلاقات المتواترة.
قوله : ( وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز ).
اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها ، فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا (٧). وقال المرتضى في الانتصار (٨) ، وابن حمزة (٩) بالكراهة ، وقال الشيخ في المبسوط (١٠) ، وابن البراج (١١) ، وابن زهرة (١٢) بالمنع من إمامتهما إلا لمثلهما. وقال ابن إدريس : تكره
__________________
(١) النهاية : ١١٢ ، والمبسوط ١ : ١٥٥.
(٢) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.
(٣) نهاية الأحكام ٢ : ١٥.
(٤) المقنع : ٣٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ١٠٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣١ ، الوسائل ٥ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٤.
(٦) لعل وجه الضعف هو أن راويها السكوني عامي ـ راجع عدة الأصول ١ : ٣٨٠ ، وخلاصة العلامة : ٣٥ ، ١٩٩.
(٧) النهاية : ١١٢ ، والخلاف ١ : ٢١٦.
(٨) الانتصار : ٥٠.
(٩) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.
(١٠) المبسوط ١ : ١٥٥.
(١١) المهذب ١ : ٨٠.
(١٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.