ويجوز أن يكون عبدا.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا » (١).
ولا منع فيمن تناله الألسن ، ولا ولد الشبهة ، ولا من جهل أبوه ، لكن يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
السادس : الذكورة ، ولا ريب في اشتراطها بناء على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال في التذكرة : إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء (٢).
قوله : ( ويجوز أن يكون عبدا ).
هذا مبني على القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور ، كما اختاره في الخلاف (٣) ، وقد تقدم الكلام فيه.
واختلف الأصحاب في إمامة العبد ، فقال الشيخ في الخلاف (٤) وابن الجنيد (٥) ، وابن إدريس (٦) : إنها جائزة ، عملا بمقتضى الأصل ، والعمومات ، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام : إنه سئل عن العبد ، يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : « لا بأس به » (٧).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ١١٠٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٥ ح ٦.
(٢) التذكرة ١ : ١٧٧.
(٣) الخلاف ١ : ٢٤٩.
(٤) الخلاف ١ : ٢٤٩.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١٥٣.
(٦) السرائر : ٦١.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٩٩ ، الإستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ٢.