___________________________________________________________
ويستفاد من هذه الرواية أنه يقدح في العدالة فعل الكبيرة التي أوعد الله تعالى عليها النار ، وأنه يكفي في الحكم بها أن يظهر من حال المكلف كونه ساترا لعيوبه ملازما لجماعة المسلمين.
وقريب منها في الدلالة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (١).
دلت الرواية على أن من عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ، ويلزم من قبول شهادته ثبوت عدالته ، إذ لا خلاف في اعتبار عدالة الشاهد وإن وقع الخلاف فيما تتحقق به العدالة.
وأوضح منها دلالة ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال له : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله في كتابه » ثم قال عليهالسلام في آخر الرواية : « من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » (٢).
وهذه الروايات (٣) مع اعتبار سندها مطابقة لمقتضى العرف ، بل لو نوقش في ثبوت المعنى الشرعي للعدل لوجب المصير إلى المعنى العرفي ، ( وهو ) (٤) أقرب إلى ما تضمنته هذه الروايات من التعريف المتقدم. والله تعالى أعلم.
الخامس : طهارة المولد ، وهو أن لا يعلم كونه ولد زنا. واشتراط ذلك مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه حسنة زرارة ، عن أبي جعفر
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ ـ ٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٠ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٥.
(٢) التهذيب ٨ : ٤٩ ـ ١٥٢ ، الوسائل ١٥ : ٢٨٢ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ١٠ ح ٤.
(٣) في « ح » : الرواية.
(٤) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : إذا المعنى اللغوي غير مراد ، والظاهر أن المعنى العرفي.