______________________________________________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (١).
احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » (٢).
وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » (٣).
وفي الصحيح عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » (٤). وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.
وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل ، كرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم » (٥).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : في
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤١٠ ، والذكرى : ٢٢٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠.