ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى الآخر.
______________________________________________________
المعاملات لا يقتضي الفساد ، وإنما يقتضي التحريم خاصة ، ولهذا لم يتناقض النهي عن البيع مثلا مع التصريح بترتب أثره عليه ، بخلاف العبادة ، لأن الفعل الواحد الشخصي يستحيل كونه مأمورا به منهيا عنه على ما بيناه غير مرة (١).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد بعدم الانعقاد (٢) ، ومال إليه شيخنا المعاصر (٣) ، إما لأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد كما ذكره الشيخ ، أو لأن العقد المحرم لم يثبت كونه سببا في النقل كما ادعاه شيخنا سلمه الله ، قال : ولا يمكن الاستدلال على سببيته بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٤) لأنه محرم كما هو المفروض ، ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف.
والجواب منع الحصر ، فإنه قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٥) يتناوله ، وكذا قوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (٦) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (٧) يشمله قطعا.
قوله : ( ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى الآخر ).
بل الأظهر تحريمه عليه أيضا ، لأنه معاونة على المحرم ، وقد قال تعالى :
__________________
(١) راجع ٣ : ١٧٤ ، ٢١٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٠ ، والخلاف ١ : ٢٥١ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف : ١٠٨.
(٣) مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٠.
(٤) البقرة : ٢٧٥.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الخصال : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.
(٧) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الخيار ب ١.