______________________________________________________
المنزل (١). وقال أبو الصلاح : وقد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء ، والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك (٢). ونحوه قال ابن البراج (٣) وابن زهرة (٤). والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، فقال : « اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر » (٥) وهي مع صحة سندها وصراحتها في المطلوب مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.
احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (٦) بما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « إن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » (٧) ونحوه روى أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٨).
والجواب ـ بعد تسليم السند ـ منع الدلالة على اختصاص الرخصة
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ١١٣.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٣) المهذب ١ : ١٢٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.
(٥) المتقدم في ص ١١٨ ه ٣.
(٦) المختلف : ١١٣.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
(٨) الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.