______________________________________________________
الأصحاب ، وحكى فيه العلامة في التذكرة الإجماع (١). ونقل عن ظاهر ابن إدريس أنه اعتبر تأخر المأموم ولم يكتف بالتساوي (٢). وهو مدفوع بالأصل السالم من المعارض ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » (٣) ونحوه روى زرارة في الحسن ، عن الصادق عليهالسلام (٤). دلت الروايتان على استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أو وجوبه ، ولو وجب التأخر لذكره إذ المقام مقام البيان.
وقد نص الأصحاب على أن المعتبر التساوي بالأعقاب ، فلو تساوى العقبان لم يضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه. ولو تقدم بعقبة على الإمام لم ينفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه.
واستقرب العلامة في النهاية اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا ، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حال التشهد (٥). والنص خال من ذلك كله ، ولو قيل أن المرجع في التقدم المبطل إلى العرف كان وجها قويا.
تنبيه : اختلف الأصحاب في جواز استدارة المأمومين في المسجد الحرام حول الكعبة ، فجوزه ابن الجنيد بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (٦). وبه قطع في الذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة (٧). ومنعه العلامة في جملة من كتبه ، وأوجب وقوف المأموم خلف
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٧١.
(٢) السرائر : ٦١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ـ ٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٧٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ١.
(٥) نهاية الأحكام ٢ : ١١٧.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٦٠.
(٧) الذكرى : ١٦٢.