______________________________________________________
الحكم بن مسكين ، وهو مجهول ، فلا يسوغ العمل بروايته.
وثانيا : إطباق المسلمين كافة على ترك العمل بظاهرها كما اعترف به المصنف في المعتبر ، حيث قال : إن هذه الرواية خصّت السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها (١).
وثالثا : أنها معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب » (٢) وهي كالنص في الدلالة على عدم اعتبار الإمام أو نائبه ، إذ إرادة ذلك ممن يخطب غير جائز ، لأنه يعد من قبيل الألغاز المنافي للحكمة (٣).
ورابعا : أن الظاهر أن ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وإن لم يكونوا عين المذكورين ، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.
واستدل العلامة في المنتهى (٤) على هذا الشرط بحسنة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (٥).
وحسنة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر » (٦) الحديث.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٨٢.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ١.
(٣) في « م » : للحكم.
(٤) المنتهى ١ : ٣١٧.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ٧.