______________________________________________________
ورواية سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : « أما مع الإمام فركعتان ، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات » (١).
ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة المطلوب ، إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فيها إمام الجماعة (٢) قطعا ، مع أنه لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه ، واعتبار حضوره عليهالسلام مما لم يقل به أحد.
وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما :
الأول : الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعية ، فإن كلام أكثر المتقدمين خال من ذكر هذا الشرط.
قال المفيد ـ رحمهالله ـ في كتاب الإشراف : باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة : الحرية ، والبلوغ ، والتذكير ، وسلامة العقل ، وصحة الجسم ، والسلامة من العمى ، وحضور المصر ، والشهادة للنداء ، وتخلية السرب ، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات (٣) ، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب : ظاهر الإيمان ، والطهارة في المولد من السفاح ، والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص ، والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام ، والمعرفة بفقه الصلاة ، والإفصاح بالخطبة والقرآن ، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال ، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام ، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرنا ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٧٠ ، الوسائل ٥ : ١٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥ ح ٣.
(٢) في « س » : الجمعة.
(٣) في المصدر : بما يأتي ذكره من هذه الصفات.