______________________________________________________
سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلاّ أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسول لمن يعصي الله عزّ وجلّ ، أو طلب عدوّ وشحناء وسعاية ، أو ضرر على قوم مسلمين » (١) وما رواه الشيخ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم؟ قال : « يتم ، لأنه ليس بمسير حق » (٢).
وعن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير لأنك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان » (٣).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في السفر المحرم بين من كان غاية سفره معصية كقاصد قطع الطريق بسفره ، وكالمرأة والعبد القاصدين بسفرهما النشوز والإباق ، أو كان نفس سفره معصية (٤) كالفارّ من الزحف ، والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق ، وتارك الجمعة بعد وجوبها ، ونحو ذلك.
قال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان : وإدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره ، لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص ، إذ الغاية مباحة فإنه المفروض ، وإنما عرض العصيان بسبب ترك الواجب ، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها ، وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية ، بل الأمر في هذا
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٧ ، الإستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٥ : ٥١١ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤٢ ، الإستبصار ١ : ٢٣٥ ـ ٨٣٨ ، الوسائل ٥ : ٥١٠ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٦.
(٤) في « ح » زيادة : كسالك الطريق المخوف ، والفارّ.