وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج.
______________________________________________________
مجزئة. وأجاب المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور (١).
وكأن المراد أنه يجوز اختلاف الحكم الشرعي بسبب الجهل ، فيكون الجاهل مكلفا بالتمام والعالم مكلفا بالقصر. واختلاف الحكم هنا على هذا الوجه لا يقتضي عذر الجاهل.
وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر ، كمن لا يعلم انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة؟ فيه وجهان ، منشؤهما اختصاص النص المتضمن لعدم الإعادة بالأول ، والاشتراك في العذر المسوغ لذلك وهو الجهل.
ولو صلى من فرضه التمام قصرا فالظاهر الإعادة ، لعدم تحقق الامتثال. لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام عشرة فأتم الصلاة ، فإن تركه [ رجل ] (٢) جاهلا فليس عليه الإعادة » (٣). وبمضمونها أفتى الفاضل الشيخ نجيب الدين في الجامع ، وألحق بالجاهل ناسي الإقامة ، فحكم بأنه لا إعادة عليه أيضا (٤) ، وهو خروج عن موضع النص.
قوله : ( وإن كان ناسيا أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضى اليوم فلا إعادة
__________________
(١) الذكرى : ٢٥٩.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٣.
(٤) الجامع للشرائع : ٩٣.