وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار ، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس.
______________________________________________________
بسقوطه عن المأموم ، وليس في الأدلة النقلية ما يدل عليه فكان منفيا بالأصل.
ومما حررناه يعلم أنه ليس في هذه الصلاة مخالفة لصلاة المختار عند أكثر الأصحاب ، فيجوز فعلها مع الاختيار ، وإنما تظهر المخالفة على القول بالمنع من الانفراد في أثناء الصلاة اختيارا ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله : ( وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار ، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس ).
الوجه في التخيير أن فيه جمعا بين حسنة الحلبي المتضمنة لاختصاص الأولى بركعة والثانية باثنتين (١) ، وبين صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام المتضمنة للعكس ، فإنه قال فيها : « إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة ، ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم ، ثم قام كل رجل منهم فيصلي ركعة يشفعها بالتي صلى مع الإمام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين واحدة ، فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم » (٢).
والحديثان معتبرا الإسناد فيثبت التخيير ، نعم قيل : إن الأول أفضل (٣) إما لكونه مرويا عن علي عليهالسلام فيترجح التأسي به ، وإما لفوز الفرقة الثانية
__________________
(١) المتقدمة في ص ٤١٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠١ ـ ٩١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٢.
(٣) كما في الخلاف ١ : ٢٥٥ ، والتذكرة ١ : ١٩٤.