______________________________________________________
تتحقق المخالفة بذلك لصلاة المختار ، اللهم إلاّ أن يقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفة بذلك.
وكذا الكلام في توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه جائز مع الاختيار ، مع أنه غير لازم في هذه الصلاة ، كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (١) حيث وقع التصريح فيها بأن الإمام يتشهد ويسلم على الفرقة الثانية ثم يقومون بعد ذلك ويتمون صلاتهم.
وأما إمامة القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقة الثانية في الركعة الثانية حكما وإن اشتغلوا بالقراءة والأفعال ، كما صرح به العلامة في المختلف محتجا بقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم » (٢) قال : ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك (٣). وهو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بأن الإمام يوقع السلام بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم ، وعلى هذا فيكون قوله عليهالسلام : « وللآخرين التسليم » أنهم حضروه مع الإمام.
والأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الإمام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط (٤) ، وصريح ابن حمزة في الوسيلة (٥) ، لقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة : « ثم تشهّد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض » (٦) ولأنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والأفعال إلاّ حصول ثواب الائتمام وسقوط السهو عنهم في الركعة الثانية إن قلنا
__________________
(١) في ص ٤١٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠١ ـ ٩١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٢.
(٣) المختلف : ١٥٢.
(٤) المبسوط ١ : ١٦٣.
(٥) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٧.
(٦) في ص ٤١٥.