فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم.
______________________________________________________
ثم يجلس الإمام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ـ قال ـ : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يسلم عليهم » (١).
واعلم أن ما ذكره المصنف من وجوب نية الفرقة الأولى الانفراد عند مفارقة الإمام إنما يتم مع إطلاق نية الاقتداء ، أما إذا تعلقت بالركعة الأولى خاصة فلا حاجة إلى ذلك ، لانقضاء ما تعلق به الائتمام.
ويستحب تخفيف الإمام القراءة في الأولى ، والتطويل في الثانية لانتظار الفرقة المتأخرة. قال في الذكرى : ولو انتظرهم بالقراءة ليحضروها كان جائزا فحينئذ يشتغل بذكر الله تعالى إلى حين حضورهم ، والأول أجود ، لأن فيه تخفيفا للصلاة ، وقراءته كافية في اقتدائهم به وإن لم يحضروها ، كغيرهم من المؤتمين (٢). وهو حسن.
قوله : ( فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم ).
لا يخفى أن انفراد المؤتم إنما تحصل به المخالفة على قول الشيخ من المنع من المفارقة في حال الاختيار (٣) ، أما إن سوغناها مطلقا كما هو المشهور فلا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٧١ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٥ : ٤٨٠ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٤.
(٢) الذكرى : ٢٦٢.
(٣) المبسوط ١ : ١٥٧.