______________________________________________________
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ » (١).
وفي الجميع نظر : أما الآية الشريفة فلانتفاء العموم فيها على وجه يتناول موضع النزاع.
وأما الروايتان فضعيفتا السند بالإرسال ، واشتمال سند الثانية على سهل بن زياد وهو عامي (٢) ، ومع ذلك فليس فيهما تصريح بأن المراد الأولوية في الميراث ، مع أن مقتضى ما ذكروه من تقديم بعض الورّاث على بعض ـ كالأب على الابن وإن كان أقل نصيبا منه ـ كون المراد بالأولى ذلك البعض لا مطلق الوارث.
ولو قيل : إن المراد بالأولى هنا أمسّ الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.
قال جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان : واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة لا أصل الصلاة ، لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين ، فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ (٣).
وقد يقال : إنه لا منافاة بين كون الوجوب كفائيا وبين إناطته برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير ، وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه. ومع ذلك فلا بأس بالمصير إلى ما ذكره ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ ، وحملا للصلاة في قوله عليهالسلام : « يصلي على الجنازة أولى الناس بها » على الجماعة ، لأنه المتبادر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ ـ ٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ٢.
(٢) لم نجد من نسب إلى سهل أنه عامي سواه.
(٣) روض الجنان : ٣١١.