والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعم. والأخ من الأب والأم أولى ممّن يمتّ بأحدهما.
______________________________________________________
قوله : ( والأب أولى من الابن ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه بأن الأب أشفق على الميت من الابن وأرق عليه فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة (١). ويشكل بأن ذلك إنما يصلح توجيها للنص الدال على الحكم لا دليلا برأسه ، وعلى ما احتملناه من معنى الأولوية فلا إشكال في تقديم الأب.
قوله : ( وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم ).
هذا الحكم قد علم من الأولوية المتقدمة ، إذ لا إرث لواحد من الثلاثة مع وجود الولد عندنا. ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل الجد أولى من الأب والابن محتجا بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد والجد أب الأب فكان أولى من الأب (٢). ورده في المختلف بأن الأولى بالميراث أولى ، لعموم الآية (٣). وقد عرفت ما فيه ، وعلى ما احتملناه من معنى الأولوية يقرب ما ذكره ابن الجنيد.
قوله : ( والأخ من الأب والأم أولى ممّن يمتّ بأحدهما ).
أما تقديم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب خاصة فلا ريب فيه ، لأنه لا يرث معه. وأما على الأخ من الأم فعلله في المنتهى بأنه أكثر نصيبا في الميراث ، وبأن الأم لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب بها أولى (٤). ولا بأس به.
ولم يتعرض المصنف لحال اجتماع الجد مع الأخ ولا لحكم باقي الوراث. وحكى في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال : الأب أولى الأقارب ، ثم
__________________
(١) كما في المنتهى ١ : ٤٥٠.
(٢) حكاه عنه العلامة في المختلف : ١٢٠.
(٣) المختلف : ١٢٠.
(٤) المنتهى ١ : ٤٥١.