والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.
______________________________________________________
الولد ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال ، قال : وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه (١).
ومقتضى ذلك أن ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل ، فإنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى ممن لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن ، والجد على الأخ ، والعم على الخال. وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه ، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق إلاّ أن يقال : إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنوّ والشفقة وحصول النسل منهما ، لكن في ذلك خروج عن اعتبار الإرث. ولو حمل الأولى في الصلاة على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في تحققه إلى العرف وسقط اعتبار جانب الإرث مطلقا.
قوله : ( والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : المرأة تموت ، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ فقال : « نعم ، ويغسلها » (٢).
ومقتضى الرواية أن الزوج أولى من جميع الأقارب ، العصبات وغيرهم ، لكنها ضعيفة السند جدا باشتراك راويها بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر أنه هنا الضعيف بقرينة كون الراوي عنه قائده ، وهو عليّ بن أبي حمزة البطائني ، وقال النجاشي : إنه كان أحد عمد الواقفة (٣). وفي الطريق : القاسم بن محمد وهو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٤٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٤ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٣ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢.
(٣) رجال النجاشي : ٢٤٩ ـ ٦٥٦.