وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد.
______________________________________________________
واقفي أيضا (١) ، والعجب من حكم المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر مع ذلك بأن هذه الرواية سليمة السند (٢).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : « أخوها أحق بالصلاة عليها » (٣).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال : « الأخ » (٤). ثم أجاب عنهما بالحمل على التقية ، وهو يتوقف على وجود المعارض.
ولا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم ، لعدم النص. وقيل بالمساواة (٥) لشمول اسم الزوج لهما لغة (٦) وهو ضعيف ، فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج ، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما وقع في الرواية التي استند إليها الأصحاب في إثبات هذا الحكم.
قوله : ( وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ).
المراد أنه إذا تعددت إحدى المراتب السابقة وكانوا ذكورا وإناثا ، وأحرارا وعبيدا ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد. أما أن الحر أولى من العبد فظاهر ، لأن العبد لا يرث معه ، ولأنه محجور عليه في التصرف في نفسه
__________________
(١) راجع رجال الكشي ٢ : ٧٤٨ ـ ٨٥٣ ، ورجال الطوسي : ٣٥٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٤٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٦ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٥ ، الإستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨٤ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٥.
(٥) كما في روض الجنان : ٣١١.
(٦) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وعرفا. وهي مشطوية في نسخة الأصل.