______________________________________________________
عليه في الذكرى بامتناع التكليف بالمحال ، واستلزام التكرار المحصل له الحرج المنفي.
وقيل بالوجوب ، لإمكان الامتثال بالتكرار المحصّل له (١). وعلى هذا فيجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين ، ليحصل الترتيب بينهما على تقدير سبق كل منهما ، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، ولو كان معها عشاء فعل السبع قبلها وبعدها ، ولو انضم إليها صبح فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها.
والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي اثنان في الأول ، وستة في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومائة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة.
ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل ، وهو أن يصلي الفوائت المذكورة بأي ترتيب أراد ، ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة ، ثم يختم بما بدأ به.
فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر ، أو بالعكس.
وفي الثاني الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم يكرره مرة أخرى ، ثم يصلي الظهر. وفي هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد.
وفي الثالث يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرره ثلاث مرات ، ثم يصلي الظهر ، فيحصل الترتيب بثلاث عشرة فريضة.
وفي الرابع يصلي أربعة أيام متوالية ، ثم يختم بالصبح. ولا يتعين في هذا الضابط ترتيب مخصوص.
__________________
(١) إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة والبرهان ٣ ) : ٢٣٢.