وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه.
______________________________________________________
ويمكن الجواب عنها بعدم الصراحة في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول ، والإتيان بالأربع قبل الخروج. ولو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الرواية الأولى بالتخيير بين القصر والإتمام ، كما هو اختيار الشيخ في الخلاف (١).
والقول بوجوب الإتمام مع السعة والتقصير مع الضيق لابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٢) ، والشيخ في كتابي الأخبار (٣) ، جمعا بين ما تضمن الإتمام والقصر ، واستدل في الكتابين على هذا الجمع بما رواه عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام يقول في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال : « إن كان لا يخاف الفوت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (٤).
وهذه الرواية مع ضعف سندها إنما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج إلى السفر.
وقد عرفت أن الأخبار السليمة الإسناد غير متنافية صريحا على ما بيناه ، ولو كانت كذلك لكان الأولى الجمع بينها بالتخيير ، كما ذكرناه سابقا.
قوله : ( وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه ).
الأصح ما اختاره المصنف هنا أيضا ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب الإتمام في الحضر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة (٥).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٤٠.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ـ ٥٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٤٠ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.
(٥) في ص ٤٧٧.