ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب.
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.
______________________________________________________
وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » (١).
وبهذا الجمع يرتفع التنافي عن ظاهر هذه الرواية ، فإن المنفي في قوله : « ولا جمعة لأقل من خمسة » مطلق الوجوب المتناول للعيني والتخييري ، والثابت مع السبعة الوجوب العيني ، وهي كالصريحة في عدم اعتبار حضور الإمام أو نائبه.
قوله : ( ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ).
لا يخفى أن الوجوب إنما يسقط سقوطا مراعى بعدم عودهم أو حصول من تنعقد به الجمعة ، فلو عادوا بعد انفضاضهم بنى الإمام على الخطبة إذا لم يطل الفصل قطعا ، ومعه في أحد الوجهين ، لحصول مسمّى الخطبة ، وأصالة عدم اشتراط الموالاة. ولو أتى غيرهم ممن لم يسمع الخطبة أعادها من رأس.
قوله : ( وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد ).
المراد بقاء واحد من العدد سواء كان الإمام أم غيره من المأمومين. وهذا الحكم أعني وجوب الإتمام مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، للنهي عن قطع العمل. ولأن اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل. ولا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة ، وكما في عدم الماء في حق المتيمم. وربما حملت العبارة على أن المراد بقاء واحد
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٤.