______________________________________________________
كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » (١).
وصحيحة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » (٢).
وصحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » (٣).
وثانيهما : أنه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في الوجوب التخييري. ذهب إليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (٤) ، وابن البراج (٥) ، وابن زهرة (٦) ، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبين ما دل على اعتبار السبعة ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » (٧).
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١.
(٤) النهاية : ١٠٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، الخلاف ١ : ٢٣٥.
(٥) المهذب ١ : ١٠٠.
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١٠.
(٨) الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.