______________________________________________________
فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (١).
وصحيحة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال : « يمضي » قلت : رجل شك في التكبيرة وقد قرأ ، قال : « يمضي » قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثم قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٢).
وإطلاق هذه الروايات (٣) يقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين ، ولا بين الشك في الركن وغيره. لكن العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولتين ، قال : لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده ، فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان (٤). وحاصل ما ذكره أن الشك في الركن على هذا الوجه شك في أعداد الأولتين ، وهو ممنوع.
احتج القائلون بالإعادة إذا تعلق الشك بكيفية الأولتين بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » (٥) وعن الوشاء قال ، قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : « الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٣) في « م » ، « ض » زيادة : بل عمومها المستفاد من ترك الاستفصال في جواب السؤال ، وكذا في « ح » بإضافة : وصريح صحيحة زرارة.
(٤) التذكرة ١ : ١٣٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.