______________________________________________________
الأخيرتين » (١).
والجواب عن الروايتين بالمنع من الدلالة ، إذ يحتمل أن يكون المراد حفظهما عن الشك في العدد ولزوم الإعادة بذلك. نعم ، مقتضى صحيحة البزنطي لزوم الإعادة بالشك في السجدة من الأولتين ، إلاّ أن في متنها إجمالا كما بيناه (٢).
إذا تقرر ذلك فنقول : إذا شك في النية وقد كبر ، أو في التكبير وقد قرأ ، أو في القراءة وقد قنت ، أو في القنوت وقد ركع ، أو في الركوع وقد سجد ، أو في السجود وقد قام أو تشهد ، أو في التشهد وقد انتصب مضى في صلاته ، إذ يصدق في جميع هذه الصور التجاوز عن المحل والدخول في غيره. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : أن يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة والأظهر وجوب الإعادة ، لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة.
وقال ابن إدريس : لا يلتفت ، ونقله عن المفيد في رسالته إلى ولده (٣) ، ويظهر من المصنف في المعتبر اختيار ذلك ، فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة : ولعله بناء على أن محل القراءتين واحد ، وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار (٤). وهو غير جيد ، فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره ، بل ربما لاح من قوله : قلت : رجل شك في القراءة وقد ركع (٥) ، أنه لو لم يركع لم يمض.
الثاني : أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود. والأظهر عدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٠ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٩ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٢) راجع ص ٢٤٠.
(٣) السرائر : ٥٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٩٠.
(٥) راجع ص ٢٤٨.