______________________________________________________
وجوب تداركه ، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال : « قد ركع » (١).
وقوى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود (٢) ، وهو ضعيف.
الثالث : أن يشك في السجود وهو يتشهد ، أو في التشهد وقد قام. والأصح أنه لا يلتفت ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٣).
وقال الشيخ في المبسوط : يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع (٤). وهو بعيد جدا.
الرابع : أن يشك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله ، والأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان (٥) ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : « يسجد » (٦).
__________________
(١) المتقدمة في ص ٢٤٧.
(٢) المسالك ١ : ٤١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٤) المبسوط ١ : ١٢٢. وفيه خلاف ما نسب إليه حيث قال : فإن شك في السجود في حال القيام ، أو في التشهد في الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضي.
(٥) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٤ ، والبيان : ١٤٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ١٣٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٢ أبواب السجود ب ١٥ ح ٦.