______________________________________________________
يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة ، وفي المغرب ، وفي الصلاة في السفر » (١).
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : « يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع » (٢) والظاهر أن المراد بالشفع الأربع ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : « يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة » (٣).
وعن عمار أيضا قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة ، قال : « يسلم ثم يضيف إليها ركعة » (٤).
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي (٥).
وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها ، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما ، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب (٦). وهو بعيد.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ ـ ٧١٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٠ ـ ١٤٠٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٢ ـ ٧٢٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧١ ـ ١٤١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.
(٥) لأنه فطحي ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٢٥٣ ـ ٤٧١ ، والفهرست : ١١٧ ـ ٥١٥.
(٦) الإستبصار ١ : ٣٧٢.