______________________________________________________
المنفي الإثم أو الإعادة جمعا بين الأدلة.
وثانيها : التسليم في غير موضعه نسيانا ، وقد نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على كونه موجبا للسجود أيضا (١) واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الركعتين في الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك ، حيث قال في آخرها : « وسجد سجدتين لمكان الكلام » (٢) وفي الدلالة نظر ، إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم ، كما هو مذهب الكليني رضياللهعنه (٣).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين ، قال : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » (٤) لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم.
ولو لا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب.
وثالثها : الشك بين الأربع والخمس. والأصح أنه موجب للسجود ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤١٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.