______________________________________________________
وأما سقوطه عن الكافر الأصلي فموضع وفاق أيضا ، وفي الأخبار دلالة عليه ، ويستفاد من ذلك أنه لا يخاطب بالقضاء وإن كان مخاطبا بغيره من التكاليف ، لامتناع وقوعه منه في حال كفره وسقوطه بإسلامه.
واحترز بالكافر الأصلي عن المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء زمان ردته كما سيذكره.
( ولا يلحق بالكافر الأصلي غيره من الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين ، بل )(١) حكمهم حكم غيرهم من المخالفين في أنهم إذا استبصروا يجب عليهم قضاء الفائت دون ما أوقعوه صحيحا بحسب معتقدهم. أما وجوب قضاء الفوائت ، فلعموم الأدلة الدالة على ذلك ، المتناولة للمؤمن والمخالف (٢). وأما أنه لا يجب عليهم إعادة ما فعلوه في تلك الحال فتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال : « يقضي أحب إليّ » وقال : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » (٣).
واستشكل العلامة في التذكرة الحكم بسقوط القضاء عمن صلى منهم أو
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : ويجب تقييد الكافر الأصلي بمن لم ينتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها ، أما من انتحله فإن.
(٢) في « ح » ، « م » زيادة : السالمة عن المعارض.
(٣) التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٥ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ١ : ٩٧ أبواب مقدمة العبادات ب ٣١ ح ١ وفيه ذيل الحديث ، وأورد صدره في ج ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٣ ح ١.