______________________________________________________
لنا : قوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) (١) وهي مطلقة في الاقتصار على ركعتين من غير تفصيل.
( وأيضا قوله عزّ وجلّ ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) (٢) ولا جائز أن يكون المراد بالضرب سفر القصر وإلاّ لكان اشتراط الخوف لغوا ) (٣).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال : « نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » (٤).
وهذا التقصير كقصر المسافر ، ترد الرباعية إلى ركعتين وتبقى الثلاثية والثنائية على حالهما ، كما تدل عليه الأخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة الخوف (٥).
وقال ابن بابويه في كتابه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت أنه سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ :
__________________
(١) النساء : ١٠٢.
(٢) النساء : ١٠١.
(٣) ما بين القوسين مشطوبة في « ض ».
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٤٢ ، الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١ ح ١ ، وأوردها في التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢١.
(٥) الوسائل ٥ : ٤٧٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ١.