______________________________________________________
ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلي في زمانه عيدان في بلد ، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان ، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين ، قال : لا أخالف السنة » (١) وهما لا يدلاّن على المنع ، ومن ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك (٢). وهو في محله.
وذكر الشهيد ـ رحمهالله (٣) ـ ومن تأخر عنه (٤) أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد. وليس في النصوص دلالة على شيء من ذلك.
الخامس : الخطبتان ، وقد صرح الشيخ في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة ، فقال : شرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك (٥). وهو الظاهر من عبارة المصنف حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط. وجزم العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا (٦). وهو كذلك ، تمسكا بمقتضى الأصل ، والتفاتا إلى أن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا فلا تكونان شرطا فيها.
وإنما يجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة (٧). وقال في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا (٨). ويدل عليه أصالة براءة الذمة من وجوب هذه الصلاة على من لا تجب عليه الجمعة السالمة عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء ما يدل على العموم فيمن تجب عليه.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٩.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٧ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٥٦.
(٣) الذكرى : ٢٤٠ ، والبيان : ١١٢ ، والدروس : ٤٤.
(٤) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٩٩.
(٥) المبسوط ١ : ١٦٩.
(٦) نهاية الأحكام ٢ : ٥٥ ، والقواعد ١ : ٣٨.
(٧) التذكرة ١ : ١٥٧.
(٨) المنتهى ١ : ٣٤٢.