وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة.
______________________________________________________
لامتناع الحكم بصحتهما ، ولا أولوية لإحداهما ، فلم يبق إلا الحكم ببطلانهما معا. ويجب عليهما الإعادة جمعة مجتمعين أو متفرقين بما يسوغ معه التعدد.
ويتحقق الاقتران باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة (١) ، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين (٢). وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ فإن تساوتا فيه بطلتا ، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخرى (٣).
وتقبل في ثبوت الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان التكبيرتين ، ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرتين. ولا حاجة إلى اعتبار تساوي الإمامين في الإذن من الإمام عليهالسلام على ما بيناه فيما سبق.
قوله : ( وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ).
الوجه في بطلان الصلاة المتأخرة ظاهر ، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحة كما هو المقدر.
وقال في التذكرة : إن ذلك ـ أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة ـ مذهب علمائنا أجمع (٤).
ويجب على اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة ، أو التباعد بما يسوغ معه التعدد.
واعتبر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان في صحة السابقة عدم علم
__________________
(١) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨٩ ، ١٩٢ ، والنووي في المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.
(٢) الشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٦.
(٣) منهم النووي في المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.
(٤) التذكرة ١ : ١٥٠.