ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا.
______________________________________________________
كل من الفريقين بصلاة الأخرى ، وإلا لم يصح صلاة كل منهما ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد (١).
ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق ، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره ، لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.
وهل يفرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة ، مع احتماله لاستحالة توجه النهي إلى الغافل ، وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. والمسألة محل تردد.
قوله : ( ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا ).
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقه معينة واشتبهت بعد ذلك ، وما لو علم سابقه في الجملة ولم تتعين. ولا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين ، لحصول الشك في كل واحدة ، والتردد بين الصحة والبطلان ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها ، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط : يصلون جمعة مع اتساع الوقت ، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الصلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرع (٢). وهذا متجه ، لأن الأمر بصلاة الجمعة بصلاة عام وسقوطها بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٩٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٤٩.