______________________________________________________
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : « يصلي ركعتين » (١).
وموثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : « يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين » (٢).
وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه المقنع ، فإن عادته ـ رحمهالله ـ في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها (٣).
وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي الأخبار عن هذه الرواية بالحمل على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك (٤) ، وهو بعيد جدا. ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز ، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. والله أعلم.
بقي هنا شيء : وهو أن المحقق الشيخ علي ذكر في حواشيه أن المراد بقول المصنف : « وإن نقص » ما يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع ، وهو غير جيد ، لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفردا وأن من أخل به حتى سجد بطلت صلاته ، ومن ذكره قبل السجود أتى به ، فلا وجه لحمل العبارة عليه. وأيضا : فإن ما ذكره المصنف من الأحكام في هذه المسألة لا يجري فيه كما هو واضح. وقد أتى المصنف بنحو هذه العبارة في النافع ، وصرح بأن المنقوص الركعة فما زاد ، فقال : ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم (٥). ونحوه قال
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ـ ١٤٤٠ وفيه : عن حريز عن أبي جعفر ٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٩.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٨ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٢٠.
(٣) لم نجده في المقنع ، لكنه أورد في الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٢ رواية عن عمار وهي تدل على عدم الإعادة.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨.
(٥) المختصر النافع : ٤٣.