______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) وهما بإطلاقهما يتناولان زيادة الركعة وغيرها.
وقال في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه. والأول هو الصحيح ، لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب (٢).
وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد (٣) ، واختاره المصنف في المعتبر (٤) ، والعلامة في المختلف (٥). واستدل عليه في المعتبر بأن نسيان التشهد غير مبطل ، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى خمسا ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » (٦).
وعن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ، فقال : « كيف استيقن؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة » (٧).
ويتوجه على الأول : أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٢١.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٣٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٣٨٠.
(٥) المختلف : ١٣٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٤.
(٧) التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ـ ١٤٣٠ ، المقنع : ٣١ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ٥.