______________________________________________________
العصر ثمّ سلم ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ، ثمّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس » قال ، قلت : لم ذاك؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوته » (١) قال الشيخ في الخلاف : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله (٢).
والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع ، خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة (٣) ، واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما عن الاحتياط فبأنه إنّما يفيد الأولوية لا الوجوب ، مع أنّه معارض بأصالة البراءة.
وأما قولهم : إنّ الأوامر المطلقة للفور ، فممنوع ، بل الحق أنّها إنّما تدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ.
قال في المعتبر : ولو قالوا ادعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق ، قلنا : يلزمه ما عمله ، وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه. على أنّ القول بالتضييق
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ ، أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ وأوردها في الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١.
(٢) الخلاف ١ : ١٣٦.
(٣) راجع ص ٢٩٨.