كما أن إطلاق ولد الولد يراد به ما يعم ولد ولد الولد وهكذا ، مع أن الكلام في كونه ولد الولد كالكلام في أن ولد الولد ولد ، فإنه ليس بولد على الحقيقة ، ولذا صح أن يقال : هذا ولد ولد ولدي وليس بولد ولدي ، كما يقال : هذا ولد ولدي وليس بولدي.
ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة والمجاز الراجح بناء على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز راجح في المعنى الأعم ، لكونه الغالب في الاستعمال ، فيترجح إرادته على القول بترجيح هذا النوع من المجاز. وفيه نظر.
وإلى النصوص كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ».
والموثق عنه عليهالسلام (٢) أيضا « ابن الابن يقوم مقام أبيه ».
وحسن عبد الرحمن عنه عليهالسلام (٣) أيضا « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال : وابنه البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت ».
وخبر محمد بن سماعة (٤) قال : « دفع إلى صفوان كتابا لموسى ابن بكير فقال : هذا سماعي من موسى بن بكير وقراءة عليه ، فإذا فيه موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة ، قال : هذا ما ليس فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد. الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ مع الاختلاف في كيفية النقل في صدر الرواية وسندها ورواها في الكافي ج ٧ ص ٩٧ بعين ما في الجواهر إلا أن فيه « عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع الى صفوان كتابا لموسى بن بكر. »