اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهماالسلام ـ وذكر مسائل إلى أن قال ـ : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب » وهو نص في المطلوب.
والخبر المروي عن دعائم الإسلام (١) عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب السدس وما بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنوا البنت » الحديث.
والضعف منجبر بعمل الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية.
كل ذلك مع أنا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى خبر سعد بن أبي خلف (٢) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن ».
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.