وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن ولا وارث غيرهن ».
وكون الأبوين أقرب إلى الميت من ولد الولد لمساواتهما للأولاد الذين هم أقرب من أولادهم ، والأقرب يمنع الأبعد.
وفيه أنه يمكن إرادة نفي غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله عليهالسلام : « ولا وارث غيرهن » على معنى إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب به ابن الابن أو البنت التي يتقرب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الأولاد للصلب.
أو أن المراد أن بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا ، سواء كان أم هذه البنت أو غيرها ، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره.
« ولا وارث غيره » يريد الابن في الأول والبنت في الثاني أو أن المراد بالوارث فيهما أعم من ولد الصلب والأقرب من أولاد الأولاد ، فإن المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات ، والأقرب منهن ومن غيرهن يمنع الأبعد.
أو أن المراد من « لا » لنفي الجنس لا لتأكيد النفي على معنى أن بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الأولاد ولا وارث غيرهن حينئذ ، ويخص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوج أو زوجة.
أو أن المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالأبوين وإلا كانت مشاركة.
ولعل وجه الاجمال ـ كما في الوسائل ـ ملاحظة التقية ، فإن كثيرا من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته ، وهو موهن آخر للخبرين وإن كان الاجمال السابق وغيره كافيا في عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدم من الأدلة الواضحة.