وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ، ولا ريب في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الأربعة من الستة التي تفنى بإسقاط الاثنين منها مرارا.
وحينئذ ( فتضرب نصف أحد المخرجين ) وهو إما الاثنان أو الثلاثة ( في ) تمام مخرج ( الآخر ) وهو الستة أو الأربعة كما هو القاعدة في المتوافقين بالنصف ، وحينئذ ( فيكون ) الحاصل فيما نحن فيه على كل حال ( اثني عشر ).
( فيحصل للخنثى تارة النصف ، وهو ستة ) من الاثني عشر ، وهي على فرض كونها ذكرا ، ضرورة كون القسمة بينهما بالنصف ، لكون المفروض أن معها ذكرا ( و ) يحصل لها ( تارة ) أخرى ( الثلث ، وهو أربعة ) من الاثني عشر ، وهي على فرض الأنوثة المقتضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث ( فيكون ) الحاصل لها على التقديرين ( عشرة ) لأنها ستة وأربعة ( ونصفه ) المستحق للخنثى حينئذ ( خمسة ، وهو نصيب الخنثى ) من الأنثى عشر ( ويبقى ) منها ( سبعة للذكر ) وهي نصف استحقاقه أيضا على تقديري ذكورية الخنثى وأنوثيتها ، ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني ، ومجموعهما أربعة عشر ، نصفها سبعة وهي سهمه.
( وكذا ) الكلام ( لو كان ) المجتمع معها ( بدل الذكر أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا فـ ) ـانها جامعة لما ذكر لكن ( يكون للخنثى سبعة ) من الاثنى عشر ( وللأنثى خمسة ) منها ، لأنهما نصف استحقاقهما على التقديرين ، لأن الخنثى على فرض أنوثيتها تستحق ستة من اثني عشر ، لأن مشاركتها أنثى ، فيقسم المال بينهما نصفين ، وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثنى عشر ، ومجموعهما أربعة عشر