إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح.
مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى (١) ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.
وخصوص خبري سليمان بن خالد (٢) وسماعة (٣) « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».
وخبر الكناني (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».
وصحيح الحلبي (٥) وخبر زرارة (٦) وأبي بصير (٧) عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليهالسلام أيضا.
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ من كتاب النكاح.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ وذكره في الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٤٠ ـ الرقم ١٢١٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢١ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.